الحديث ٢٤٨٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في الرجل الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة، إلى أجل مسمى. إما لسوق يرجو نفاقه. وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه. ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل. فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع: إن ذلك [ق: 160 - ب] ليس للمشتري. وإن البيع لازم له. ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «الرجل»
  • في بعض النسخ «نفاقها فيه» بدل «نفاقه»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «وان» بدل «ولو ان»
  • في بعض النسخ بعد «البائع»: «لو»