الحديث ٢٤٦٨من قول الإمام مالك
قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة. فقال: قامت علي بمائة دينار. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا. خير المبتاع. فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه. بالغا ما بلغ. إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة. فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به. لأنه قد كان رضي بذلك. وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل. فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي به ابتاع على البرنامج.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بعد «الذي»: «ابتاع»
- في بعض النسخ بدون «ابتاع»
- في بعض النسخ «السلع» بدل «السلعة»