الحديث ٢٤٨٢من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، إلى أجل. فإذا حلت، قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا، بمائة وخمسين، إلى أجل، قال مالك: هذا بيع لا يصلح. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه قال مالك: وإنما كره ذلك. لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه. ويؤخر عنه المائة الأولى، إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة. أو يزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه. فهذا مكروه. لا يصلح. وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية. إنهم كانوا إذا حلت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي. فإن قضى، أخذوا. وإلا زادوهم في حقوقهم. وزادوهم في الأجل.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «ويزداد» بدل «او يزداد»
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»