الطلاق

العدد ١٧٥. الصفحة ٢ من ٧.

الحديث ٢٠٥١من قول الإمام مالك

قال مالك؛ في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. قال: هما تطليقتان. إن هو وقف، فلم يفئ. وإن [ن: 85 - أ] مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر، فليس الإيلاء بطلاق. وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها، مضت، وليست له، يومئذ، بامرأة.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ولم» بدل «فلم»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ «كانت توقف» بدل «كان يوقف»
الحديث ٢٠٥٢من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما، أو شهرا، ثم مكث، حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر، فلا يكون ذلك إيلاء. وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر، أو أدنى من ذلك، فلا أرى عليه إيلاء. لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده، خرج من يمينه، ولم يكن عليه [ق: 137 - أ] وقف.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «اشهر» بدل «الاشهر»
  • في بعض النسخ «دخل» بدل «جاء»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «انما» بدل «وانما»
  • في بعض النسخ «الا انه» بدل «لانه»
الحديث ٢٠٥٣من قول الإمام مالك

قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها، حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب، سئل عن ذلك، فلم يره إيلاء.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ٢٠٥٥مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

الحديث ٢٠٥٧موقوف حسن

مَالِك، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ القاسمبن مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قال: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «القاسم بن» بدل «القاسمبن»
  • في بعض النسخ «جعلا» بدل «جعل»
  • في بعض النسخ «فامر» بدل «فامره»
الحديث ٢٠٥٨مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمانبن يسار، عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها. فقالا: إن نكحها، فلا يمسسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وسليمان بن» بدل «وسليمانبن»
  • في بعض النسخ «يمسها» بدل «يمسسها»
الحديث ٢٠٥٩مقطوع صحيح

مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أنه قال، في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك، الأمر عندنا. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا...، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة 58: 3 - 4].

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «واحدة»: «وحدثني عن»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ٢٠٦٠من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة. قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة. فإن تظاهر، ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر، فعليه الكفارة أيضا.

الحديث ٢٠٦١من قول الإمام مالك

قال مالك: من تظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. ويكف عنها حتى يكفر، ويستغفر الله. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «ومن» بدل «من»
  • في بعض النسخ بدون «انه»
  • في بعض النسخ «وليستغفر» بدل «ويستغفر»
  • في بعض النسخ «وذلك» بدل «مالك وهذا»
الحديث ٢٠٦٤من قول الإمام مالك

قال مالك، في قول الله، تبارك وتعالى: {والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة 58: 3]. قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها، وإصابتها. فإن أجمع على ذلك، فقد وجبت عليه الكفارة. وإن طلقها، ولم يجمع بعد تظاهره منها، على إمساكها وإصابتها، فلا كفارة عليه قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يظاهرون» بدل «يظهرون»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
الحديث ٢٠٦٥من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها، فعليه كفارة الظهار، قبل أن يطأها.

الحديث ٢٠٦٦من قول الإمام مالك

قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر. إلا أن يكون مضارا، لا يريد أن يفيء من تظاهره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تظاهره» بدل «تظاهر»
الحديث ٢٠٦٧مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ [ن: 86 - أ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ [ق: 137 - ب] أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ عَنْ ذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «من» بدل «عن»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «يجزئه» بدل «يجزيه»
الحديث ٢٠٦٩مقطوع صحيح

مالك؛ أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد. فقال: نحو ظهار الحر قال مالك: يريد أنه يقع عليه، كما يقع على الحر.

الحديث ٢٠٧١من قول الإمام مالك

قال مالك، في العبد يظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء. وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء. قبل أن يفرغ من صيامه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يتظاهر» بدل «يظاهر»

مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ. فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟». فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وادام» بدل «وادم»
  • في بعض النسخ «ادام» بدل «ادم»
الحديث ٢٠٧٤موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. [ن: 86 - ب] قَالَ مَالِك: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنْ الْجَهَالَةِ. وَلَا خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «ان»: «الامة»
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
الحديث ٢٠٧٥موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ. فَعَتَقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَدَعَتْنِي. فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا. وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا. إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ. فَإِنْ مَسَّكِ، فَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يمسك» بدل «يمسسك»
الحديث ٢٠٧٦مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة، وبه جنون، أو ضرر، فإنها تخير. فإن شاءت قرت. وإن شاءت فارقت.

الحديث ٢٠٧٧من قول الإمام مالك

قال مالك، في الأمة تكون تحت العبد، ثم تعتق قبل أن يدخل بها، أو يمسها: إنها إذا اختارت نفسها، فلا صداق لها. وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ان» بدل «اذا»
الحديث ٢٠٧٨مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ. فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

الحديث ٢٠٧٩من قول الإمام مالك

قال مالك، في المخيرة: إذا خيرها زوجها، فاختارت نفسها [ق: 138 - أ]، فقد طلقت ثلاثا. وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة. فليس ذلك له. وذلك أحسن ما سمعت.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ بعد «فليس»: «له»
  • في بعض النسخ بدون «له»