الحديث ٢٠٥٨مقطوع ضعيف
مالك؛ أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمانبن يسار، عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها. فقالا: إن نكحها، فلا يمسسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «وسليمان بن» بدل «وسليمانبن»
- في بعض النسخ «يمسها» بدل «يمسسها»