الحديث ٢٠٥٩مقطوع صحيح
مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أنه قال، في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك، الأمر عندنا. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا...، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة 58: 3 - 4].
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بعد «واحدة»: «وحدثني عن»
- في بعض النسخ بدون «مالك»