الحديث ٢٠٦٠من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة. قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة. فإن تظاهر، ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر، فعليه الكفارة أيضا.
قال مالك، في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة. قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة. فإن تظاهر، ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر، فعليه الكفارة أيضا.