الحديث ٢٠٦١من قول الإمام مالك
قال مالك: من تظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. ويكف عنها حتى يكفر، ويستغفر الله. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «ومن» بدل «من»
- في بعض النسخ بدون «انه»
- في بعض النسخ «وليستغفر» بدل «ويستغفر»
- في بعض النسخ «وذلك» بدل «مالك وهذا»