الحديث ٢٠٥٢من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما، أو شهرا، ثم مكث، حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر، فلا يكون ذلك إيلاء. وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر، أو أدنى من ذلك، فلا أرى عليه إيلاء. لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده، خرج من يمينه، ولم يكن عليه [ق: 137 - أ] وقف.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «اشهر» بدل «الاشهر»
  • في بعض النسخ «دخل» بدل «جاء»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «انما» بدل «وانما»
  • في بعض النسخ «الا انه» بدل «لانه»