الحديث ٢٠٥٣من قول الإمام مالك
قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها، حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب، سئل عن ذلك، فلم يره إيلاء.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها، حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب، سئل عن ذلك، فلم يره إيلاء.