الحديث ٢٠٥١من قول الإمام مالك
قال مالك؛ في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. قال: هما تطليقتان. إن هو وقف، فلم يفئ. وإن [ن: 85 - أ] مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر، فليس الإيلاء بطلاق. وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها، مضت، وليست له، يومئذ، بامرأة.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «ولم» بدل «فلم»
- في بعض النسخ بدون «ن ا»
- في بعض النسخ «كانت توقف» بدل «كان يوقف»