الحديث ٢٠٥٠من قول الإمام مالك
وقال مالك، في الرجل يولي من امرأته، فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فيطلق، ثم يرتجع، ولا يمسها، فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها: إنه لا يوقف، ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها، كان أحق بها. وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها، فلا سبيل له إليها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «مالك»