الحديث ٢٠٤٩من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يولي من امرأته. فيوقف، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر. ثم يراجع امرأته: أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها، فلا سبيل له إليها. ولا رجعة له عليها. إلا أن يكون له عذر، من مرض، أو سجن، أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. وإن مضت عدتها، ثم تزوجها بعد ذلك، فإنه إن لم يصبها، حتى تنقضي الأربعة الأشهر، وقف أيضا. فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول. إذا مضت الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة، لأنه نكحها، ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها، ولا رجعة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»