الحديث ٢٠٤٨مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن مروان بن الحكم، كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته: أنها إذا مضت الأربعة الأشهر، فهي تطليقة، وله عليها الرجعة. ما دامت في عدتها. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.