الحديث ٢٠٦٤من قول الإمام مالك

قال مالك، في قول الله، تبارك وتعالى: {والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة 58: 3]. قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها، وإصابتها. فإن أجمع على ذلك، فقد وجبت عليه الكفارة. وإن طلقها، ولم يجمع بعد تظاهره منها، على إمساكها وإصابتها، فلا كفارة عليه قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يظاهرون» بدل «يظهرون»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»