الحديث ٢٠٧١من قول الإمام مالك

قال مالك، في العبد يظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء. وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء. قبل أن يفرغ من صيامه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يتظاهر» بدل «يظاهر»