قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، مراطلة: أنه لا بأس بذلك. أن يأخذ أحد عشر دينارا، بعشرة دنانير، يدا بيد. إذا كان وزن الذهبين سواء. عينا بعين. وإن تفاضل العدد. والدراهم أيضا في ذلك، بمنزلة الدنانير.
البيوع
العدد ٢٢٩. الصفحة ٤ من ١٠.
قال مالك: من راطل ذهبا بذهب. أو ورقا بورق. فكان بين الذهبين فضل مثقال. فأعطى صاحبه قيمته من الورق، أو من غيرها. فلا يأخذه. فإن ذلك قبيح، وذريعة لربا؛ لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته. حتى كأنه اشتراه على حدته. جاز له أن يأخذ المثقال مرارا. لأن يجيز ذلك البيع، بينه، وبين صاحبه.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «الي الربا» بدل «لربا»
- في بعض النسخ بعد «المثقال»: «بقيمته»
- في بعض النسخ «للربا» بدل «لربا»
- في بعض النسخ «لانه» بدل «لان»
قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا، ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. لأن يجوز له البيع. فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام. و الأمر المنهي عنه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «ياخذ» بدل «ياخذه»
قال مالك، في الرجل يراطل الرجل، ويعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة. ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة. وتلك الكوفية مكروهة عند الناس. فيتبايعان ذلك مثلا بمثل: إن ذلك لا يصلح.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «العين» بدل «العتق»
قال [مالك]: وتفسير ما كره من ذلك، أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه. ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه، لم يراطله صاحبه بتبره ذلك، إلى ذهبه الكوفية. وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين، ومد [ق: 152 - ب] من تمر كبيس. فقيل له: هذا لا يصلح. فجعل صاعين من كبيس، وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه. فذلك لا يصلح؛ لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف. ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. أو أن يقول الرجل للرجل: بعني ثلاثة آصع من البيضاء، بصاعين ونصف من حنطة شامية. فيقول: هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل. فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما. فهذا لا يصلح؛ لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير، صاعا من حنطة بيضاء. لو كان ذلك الصاع مفردا. وإنما أعطاه إياه؛ لفضل الشامية على البيضاء. فهذا لا يصلح. وهو مثل ما وصفنا من التبر.
اختلاف النسخ (١٠)
- في بعض النسخ بدون «من»
- في بعض النسخ بعد «الكوفية»: «فامتنع»
- في بعض النسخ «اصوع» بدل «اصع»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ بعد «يصلح»: «لانه»
- في بعض النسخ «لصاحب» بدل «صاحب»
- في بعض النسخ «بصاعي» بدل «بصاع من»
- في بعض النسخ «فنقول» بدل «فيقول»
- في بعض النسخ «فجعل» بدل «فيجعل»
- في بعض النسخ «وصفناه» بدل «وصفنا»
قال مالك: فكل شيء من الذهب، والورق، والطعام كله. الذي لا ينبغي أن يبتاع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه، الشيء الرديء المسخوط؛ ليجاز بذلك البيع، ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح، إذا جعل مع الصنف المرغوب فيه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك، فضل جودة ما يبيع. فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه، ولم يهمم بذلك. وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب، والورق، والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة. فإن أراد صاحب الطعام الرديء، أن يبيعه بغيره، فليبعه على حدته. ولا يجعل مع ذلك شيئا. فلا بأس به إذا كان كذلك.
اختلاف النسخ (٧)
- في بعض النسخ «يباع» بدل «يبتاع»
- في بعض النسخ «من» بدل «منه»
- في بعض النسخ بدون «بذلك»
- في بعض النسخ «وليستحل» بدل «ويستحل»
- في بعض النسخ بعد «جعل»: «ذلك»
- في بعض النسخ «الدنيء» بدل «الرديء»
- في بعض النسخ «بيع» بدل «يبيع»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».
مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ».
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «زمن» بدل «زمان»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَامًا، أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ. فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
مالك؛ أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروانبن الحكم، من طعام الجار. فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم، قبل أن يستوفوها. فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مروان بن الحكم. فقالا: أتحل بيع الربا، يا مروان؟. فقال: أعوذ بالله. وما ذاك؟. فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها. قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها، ينتزعونها [ق: 153 - أ] من أيدي الناس. ويردونها إلى أهلها.
اختلاف النسخ (٦)
- في بعض النسخ «مروان بن» بدل «مروانبن»
- في بعض النسخ بدون «فقالا»
- في بعض النسخ «ينزعونها» بدل «ينتزعونها ق ا»
- في بعض النسخ «النبي» بدل «رسول الله»
- في بعض النسخ «ذلك» بدل «ذاك»
- في بعض النسخ «يتتبعونها ينزعونها» بدل «يتبعونها ينتزعونها ق ا»
مالك؛ أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل. فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق. فجعل يريه الصبر، ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟. فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟. فأتيا عبد الله بن عمر، فذكرا ذلك له. فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «المنتقي من بعض» بدل «لا تبع ما ليس عندك»
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنْ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يعطى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟. فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «تعطي» بدل «يعطي»
قال مالك: الأمر المجتمع عليه، الذي لا اختلاف فيه، أنه من اشترى طعاما، برا، أو شعيرا، أو سلتا، أو ذرة، أو دخنا. أو شيئا من الحبوب القطنية. أو شيئا مما يشبه القطنية. مما تجب فيه الزكاة. أو شيئا من الأدم كلها: الزيت، والسمن، والعسل، والخل، والجبن، واللبن، والشبرق، وما أشبه ذلك من الأدم. فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه، ويستوفيه.
اختلاف النسخ (٧)
- في بعض النسخ بعد «عليه»: «عندنا»
- في بعض النسخ بعد «والجبن»: «والشيرق»
- في بعض النسخ بدون «والشبرق»
- في بعض النسخ «اوشيئا» بدل «او شيئا»
- في بعض النسخ «يجب» بدل «تجب»
- في بعض النسخ «الادام» بدل «الادم»
- في بعض النسخ «والشيرق» بدل «والشبرق»
مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.
مالك، عن كثير بن فرقد؛ أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الرجل يبيع الطعام، من الرجل بذهب إلى أجل. ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا، قبل أن يقبض الذهب. فكره ذلك، ونهى عنه مالك، عن ابن شهاب، بمثل ذلك قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكربن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب، عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب. ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا، قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بيعه، الذي باع منه الحنطة. قبل أن يقبض الذهب. ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه، الذي باع منه الحنطة. بالذهب التي له عليه، في ثمن التمر. فلا بأس بذلك قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم، فلم يروا به بأسا.
اختلاف النسخ (٦)
- في بعض النسخ بدون «الرجل»
- في بعض النسخ بعد «عنه»: «وحدثني عن»
- في بعض النسخ «بكر بن» بدل «بكربن»
- في بعض النسخ «ان لا» بدل «الا»
- في بعض النسخ «بائعه» بدل «بيعه»
- في بعض النسخ «ثمر» بدل «ثمن»
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. أَوْ ثمر، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «تمر» بدل «ثمر»
- في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام، بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله. فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ورقه، أو ذهبه أو الثمن [ق: 153 - ب] الذي دفع إليه بعينه. وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه. وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه. فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الطعام، قبل أن يستوفى.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
- في بعض النسخ بعد «ينبغي»: «له»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
قال مالك: فإن ندم المشتري، فقال للبائع: أقلني، وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك. فإن ذلك لا يصلح. وأهل العلم ينهون عنه. وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع، أخر عنه حقه على أن يقيله. فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل، قبل أن يستوفى.
قال مالك: وتفسير ذلك، أن المشتري حين حل الأجل، وكره الطعام، أخذ به دينارا إلى أجل. وليس ذلك بالإقالة. وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع، ولا المشتري. فإذا وقعت فيه الزيادة، بنسيئة، إلى أجل. أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه. أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة. وإنما تصير الإقالة، إذا فعلا ذلك، بيعا. وإنما أرخص في الإقالة، والشرك، والتولية، ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة فإن دخل ذلك، زيادة، أو نقصان، أو نظرة، صار بيعا. يحله ما يحل البيع. ويحرمه ما يحرم البيع.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «الزيادة» بدل «زيادة»
- في بعض النسخ «النقصان» بدل «نقصان»
- في بعض النسخ «النظرة» بدل «نظرة»
قال مالك: ومن سلف في حنطة شامية، فلا بأس أن يأخذ محمولة، بعد محل الأجل.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «من» بدل «ومن»
قال [مالك]: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف. فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه، أو أدنى، بعد محل الأجل. وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة. فلا بأس أن يأخذ شعيرا، أو شامية. وإن سلف في تمر عجوة. فلا بأس أن يأخذ صيحانيا، أو جمعا. وإن سلف في زبيب أحمر. فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل. إذا كانت مكيلة ذلك سواء. بمثل كيل ما سلف فيه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «اسلف» بدل «سلف»
مالك؛ أنه بلغه، أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص. فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك، فابتع بها شعيرا. ولا تأخذ إلا مثله.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ. فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا. فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا. وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «بن» بدل «عن»
مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ، مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ مَالِك: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.