الحديث ٢٣٦٩من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام، بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله. فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ورقه، أو ذهبه أو الثمن [ق: 153 - ب] الذي دفع إليه بعينه. وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه. وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه. فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الطعام، قبل أن يستوفى.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
- في بعض النسخ بعد «ينبغي»: «له»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»