الحديث ٢٣٧٠من قول الإمام مالك

قال مالك: فإن ندم المشتري، فقال للبائع: أقلني، وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك. فإن ذلك لا يصلح. وأهل العلم ينهون عنه. وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع، أخر عنه حقه على أن يقيله. فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل، قبل أن يستوفى.