الحديث ٢٣٧١من قول الإمام مالك
قال مالك: وتفسير ذلك، أن المشتري حين حل الأجل، وكره الطعام، أخذ به دينارا إلى أجل. وليس ذلك بالإقالة. وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع، ولا المشتري. فإذا وقعت فيه الزيادة، بنسيئة، إلى أجل. أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه. أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة. وإنما تصير الإقالة، إذا فعلا ذلك، بيعا. وإنما أرخص في الإقالة، والشرك، والتولية، ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة فإن دخل ذلك، زيادة، أو نقصان، أو نظرة، صار بيعا. يحله ما يحل البيع. ويحرمه ما يحرم البيع.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «الزيادة» بدل «زيادة»
- في بعض النسخ «النقصان» بدل «نقصان»
- في بعض النسخ «النظرة» بدل «نظرة»