الحديث ٢٣٦٨موقوف صحيح
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. أَوْ ثمر، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «تمر» بدل «ثمر»
- في بعض النسخ «ان» بدل «بان»