الحديث ٢٣٦٦مقطوع صحيح

مالك، عن كثير بن فرقد؛ أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الرجل يبيع الطعام، من الرجل بذهب إلى أجل. ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا، قبل أن يقبض الذهب. فكره ذلك، ونهى عنه مالك، عن ابن شهاب، بمثل ذلك قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكربن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب، عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب. ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا، قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بيعه، الذي باع منه الحنطة. قبل أن يقبض الذهب. ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه، الذي باع منه الحنطة. بالذهب التي له عليه، في ثمن التمر. فلا بأس بذلك قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم، فلم يروا به بأسا.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ بدون «الرجل»
  • في بعض النسخ بعد «عنه»: «وحدثني عن»
  • في بعض النسخ «بكر بن» بدل «بكربن»
  • في بعض النسخ «ان لا» بدل «الا»
  • في بعض النسخ «بائعه» بدل «بيعه»
  • في بعض النسخ «ثمر» بدل «ثمن»