الحديث ٢٣٦٣من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه، الذي لا اختلاف فيه، أنه من اشترى طعاما، برا، أو شعيرا، أو سلتا، أو ذرة، أو دخنا. أو شيئا من الحبوب القطنية. أو شيئا مما يشبه القطنية. مما تجب فيه الزكاة. أو شيئا من الأدم كلها: الزيت، والسمن، والعسل، والخل، والجبن، واللبن، والشبرق، وما أشبه ذلك من الأدم. فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه، ويستوفيه.
اختلاف النسخ (٧)
- في بعض النسخ بعد «عليه»: «عندنا»
- في بعض النسخ بعد «والجبن»: «والشيرق»
- في بعض النسخ بدون «والشبرق»
- في بعض النسخ «اوشيئا» بدل «او شيئا»
- في بعض النسخ «يجب» بدل «تجب»
- في بعض النسخ «الادام» بدل «الادم»
- في بعض النسخ «والشيرق» بدل «والشبرق»