الحديث ٢٣٥١من قول الإمام مالك

قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا، ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. لأن يجوز له البيع. فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام. و الأمر المنهي عنه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ياخذ» بدل «ياخذه»