الحديث ٢٣٥١من قول الإمام مالك
قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا، ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. لأن يجوز له البيع. فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام. و الأمر المنهي عنه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «ياخذ» بدل «ياخذه»
قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا، ليس معه غيره، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. لأن يجوز له البيع. فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام. و الأمر المنهي عنه.