الحديث ٢٣٥٠من قول الإمام مالك

قال مالك: من راطل ذهبا بذهب. أو ورقا بورق. فكان بين الذهبين فضل مثقال. فأعطى صاحبه قيمته من الورق، أو من غيرها. فلا يأخذه. فإن ذلك قبيح، وذريعة لربا؛ لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته. حتى كأنه اشتراه على حدته. جاز له أن يأخذ المثقال مرارا. لأن يجيز ذلك البيع، بينه، وبين صاحبه.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «الي الربا» بدل «لربا»
  • في بعض النسخ بعد «المثقال»: «بقيمته»
  • في بعض النسخ «للربا» بدل «لربا»
  • في بعض النسخ «لانه» بدل «لان»