الحديث ٢٣٤٩من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، مراطلة: أنه لا بأس بذلك. أن يأخذ أحد عشر دينارا، بعشرة دنانير، يدا بيد. إذا كان وزن الذهبين سواء. عينا بعين. وإن تفاضل العدد. والدراهم أيضا في ذلك، بمنزلة الدنانير.