مَالِك، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
الزكاة
العدد ٤٨. الصفحة ١ من ٢.
مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أواق مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «اواقي» بدل «اواق»
مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث، والعين، والماشية.
قال يحيى، قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث، والعين، والماشية.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فإن قَالَ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لَا. أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، [ق: 37 - ب] وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «فاذا» بدل «فان»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
مَالِك، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لَا. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
قال يحيى، قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا. كما تجب في مائتي درهم.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ بعد «دينارا»: «عينا»
قال: قال مالك: ليس في عشرين دينارا، ناقصة بينة النقصان، زكاة. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا، وازنة، ففيها الزكاة. قال يحيى، قال مالك: وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة. قال قال مالك: وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان، زكاة. فإذا زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية، ففيها الزكاة. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة، رأيت فيها الزكاة. دنانير كانت أو دراهم.
اختلاف النسخ (٦)
- في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
- في بعض النسخ «الزكاة» بدل «زكاة قال قال مالك»
- في بعض النسخ «فان» بدل «فاذا»
- في بعض النسخ «يبلغ» بدل «تبلغ»
- في بعض النسخ «الزكاة» بدل «زكاة»
- في بعض النسخ «الزكاة فان» بدل «زكاة فاذا»
قال مالك، في رجل، كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: أنها لا تجب فيها الزكاة. وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا. أو مائتي درهم.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «الدرهم» بدل «الدراهم»
قال مالك، في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة، أو غيرها فتجر فيها، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: أنه يزكيها. وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، من يوم زكيت.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «فانه» بدل «انه»
قال، وقال مالك، في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارا: أنه يزكيها مكانه. ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول، من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. لأن الحول قد حال عليها، وهي عنده عشرة دنانير. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، من يوم زكيت.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «مكانها» بدل «مكانه»
- في بعض النسخ «عشرون» بدل «عشرة دنانير»
قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم، وكراء المساكين وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شيء من ذلك، الزكاة. قل ذلك أو كثر. حتى يحول عليه الحول. من يوم يقبضه صاحبه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «المساكن» بدل «المساكين»
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
قال مالك، في الذهب والورق يكون بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا. أو مائتي درهم. فعليه فيها الزكاة. ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه. وإن بلغت حصصهم جميعا، ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان بقدر حصته. إذا كان في حصة كل إنسان [ق: 38 - أ] منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «مما» بدل «عما»
- في بعض النسخ بعد «انسان»: «منهم»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ «يجب» بدل «تجب»
قال، وقال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي ناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا. ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «اناس» بدل «ناس»
- في بعض النسخ «مفترقة» بدل «متفرقة»
- في بعض النسخ «يجب» بدل «وجب»
قال مالك: من أفاد ذهبا أو ورقا، فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «ومن» بدل «من»
- في بعض النسخ «انه» بدل «فانه»
- في بعض النسخ «عليها» بدل «عليه»
مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ. وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ. فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ، إِلَّا الزَّكَاةُ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «اقطع» بدل «قطع»
قال مالك: أرى، - والله أعلم - أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم. فإذا بلغ ذلك، ففيه الزكاة مكانه. وما زاد على ذلك، أخذ منه بحساب ذلك، ما دام في المعدن نيل. فإن انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيل، فهو مثل الأول تبتدأ فيه الزكاة. كما ابتدئت في الأول.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «منه»
- في بعض النسخ «فاذا» بدل «فان»
- في بعض النسخ «يبتدا» بدل «تبتدا»
قال، قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع. يؤخذ منه مثل ما يؤحذ من الزرع. يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك. ولا ينتظر به الحول. كما يؤخذ من الزرع، إذا حصد، العشر. ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «يؤخذ» بدل «يؤحذ»
- في بعض النسخ «المعدن» بدل «والمعدن»
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
قال، قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. والذي سمعت من أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية. ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة، وأخطئ مرة، فليس بركاز.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «تتكلف» بدل «يتكلف»
- في بعض النسخ «واخطيء» بدل «واخطئ»
- في بعض النسخ بدون «من»
- في بعض النسخ «يقولونه» بدل «يقولون»
- في بعض النسخ «مؤنة» بدل «مؤونة»
مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحَلْيُ. فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
قال، قال مالك: من كان عنده تبر، أو حلي من ذهب أو فضة. لا ينتفع به للبس. فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخذ ربع عشره. إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم. فإن نقص من ذلك، فليس فيه [ق: 38 - ب] زكاة. وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور، الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه. فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله. فليس على أهله فيه زكاة.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»
- في بعض النسخ «الزكاة» بدل «ق ب زكاة»
- في بعض النسخ «واما» بدل «فاما»