الحديث ٨٤٦من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم، وكراء المساكين وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شيء من ذلك، الزكاة. قل ذلك أو كثر. حتى يحول عليه الحول. من يوم يقبضه صاحبه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «المساكن» بدل «المساكين»
- في بعض النسخ بدون «يحيي»