الحديث ٨٤٧من قول الإمام مالك

قال مالك، في الذهب والورق يكون بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا. أو مائتي درهم. فعليه فيها الزكاة. ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه. وإن بلغت حصصهم جميعا، ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان بقدر حصته. إذا كان في حصة كل إنسان [ق: 38 - أ] منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «مما» بدل «عما»
  • في بعض النسخ بعد «انسان»: «منهم»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «يجب» بدل «تجب»