الحديث ٨٤٥من قول الإمام مالك
قال، وقال مالك، في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارا: أنه يزكيها مكانه. ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول، من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. لأن الحول قد حال عليها، وهي عنده عشرة دنانير. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، من يوم زكيت.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «مكانها» بدل «مكانه»
- في بعض النسخ «عشرون» بدل «عشرة دنانير»