الحديث ٨٤٣من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل، كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: أنها لا تجب فيها الزكاة. وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا. أو مائتي درهم.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الدرهم» بدل «الدراهم»