الحديث ٨٤٢من قول الإمام مالك

قال: قال مالك: ليس في عشرين دينارا، ناقصة بينة النقصان، زكاة. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا، وازنة، ففيها الزكاة. قال يحيى، قال مالك: وليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة. قال قال مالك: وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان، زكاة. فإذا زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية، ففيها الزكاة. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة، رأيت فيها الزكاة. دنانير كانت أو دراهم.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
  • في بعض النسخ «الزكاة» بدل «زكاة قال قال مالك»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «فاذا»
  • في بعض النسخ «يبلغ» بدل «تبلغ»
  • في بعض النسخ «الزكاة» بدل «زكاة»
  • في بعض النسخ «الزكاة فان» بدل «زكاة فاذا»