الحديث ٨٥٦من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. والذي سمعت من أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية. ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة، وأخطئ مرة، فليس بركاز.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «تتكلف» بدل «يتكلف»
- في بعض النسخ «واخطيء» بدل «واخطئ»
- في بعض النسخ بدون «من»
- في بعض النسخ «يقولونه» بدل «يقولون»
- في بعض النسخ «مؤنة» بدل «مؤونة»