الحديث ٨٦٠من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: من كان عنده تبر، أو حلي من ذهب أو فضة. لا ينتفع به للبس. فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخذ ربع عشره. إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم. فإن نقص من ذلك، فليس فيه [ق: 38 - ب] زكاة. وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور، الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه. فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله. فليس على أهله فيه زكاة.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»
- في بعض النسخ «الزكاة» بدل «ق ب زكاة»
- في بعض النسخ «واما» بدل «فاما»