الحديث ٨٤٩من قول الإمام مالك

قال مالك: من أفاد ذهبا أو ورقا، فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ومن» بدل «من»
  • في بعض النسخ «انه» بدل «فانه»
  • في بعض النسخ «عليها» بدل «عليه»