الحديث ٨٤٩من قول الإمام مالك
قال مالك: من أفاد ذهبا أو ورقا، فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «ومن» بدل «من»
- في بعض النسخ «انه» بدل «فانه»
- في بعض النسخ «عليها» بدل «عليه»
قال مالك: من أفاد ذهبا أو ورقا، فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها.