الحديث ٨٥٢من قول الإمام مالك
قال مالك: أرى، - والله أعلم - أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم. فإذا بلغ ذلك، ففيه الزكاة مكانه. وما زاد على ذلك، أخذ منه بحساب ذلك، ما دام في المعدن نيل. فإن انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيل، فهو مثل الأول تبتدأ فيه الزكاة. كما ابتدئت في الأول.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «منه»
- في بعض النسخ «فاذا» بدل «فان»
- في بعض النسخ «يبتدا» بدل «تبتدا»