الصدقة

العدد ٨٩. الصفحة ٢ من ٤.

الحديث ٩٢١من قول الإمام مالك

قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة، إلا على قدر ما يرى الإمام.

الحديث ٩٢٣موقوف صحيح

مالك؛ أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٢٣
الحديث ٩٢٤موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ. فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمْ الصَّدَقَةِ. وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، فَهُوَ هَذَا. فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «فحلبوا»: «لي»
  • في بعض النسخ «سقاء» بدل «سقائي»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٩٢٤
الحديث ٩٢٥من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله، فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه.

الحديث ٩٢٦مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر: أن رجلا منع زكاة ماله. فكتب إليه عمر: أن دعه، ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل. فاشتد عليه. فأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك. فكتب إليه عمر: أن خذها منه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وادي» بدل «فادي»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع ضعيف. المصدر: الموطأ، ٩٢٦
الحديث ٩٢٨صحيح لغيره

مالك، عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون والبعل؛ العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وفيما» بدل «وما»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ٩٢٨
الحديث ٩٢٩مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٢٩
الحديث ٩٣٠من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما أشبهه. لا يؤخذ من أدناه، كما لا يؤخذ من خياره وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «تكون» بدل «يكون»
  • في بعض النسخ بعد «يؤخذ»: «منه»
  • في بعض النسخ «تؤخذ» بدل «يؤخذ»
الحديث ٩٣١من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب. فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه. وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا. فيخرص على أهله للتوسعة على الناس. ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق. فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «شاؤوا» بدل «شاؤا»
  • في بعض النسخ «المجمع» بدل «المجتمع»
  • في بعض النسخ «شاءوا ويؤدون» بدل «شاؤا ثم يؤدون»
الحديث ٩٣٢من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص. وإنما على أهلها فيها، إذا حصدوها ودقوها وطيبوها، وخلصت [ق: 42 - ب] حبا؛ فإنما على أهلها فيها الأمانة. يؤدون زكاتها. إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «فانها» بدل «فانه»
  • في بعض النسخ «تخرص» بدل «يخرص»
الحديث ٩٣٣من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها. وثمرها في رؤوسها. إذا طاب وحل بيعه. ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد. فإن أصابت الثمرة جائحة، بعد أن تخرص على أهلها، أو قبل أن تجد، فأحاطت الجائحة بالثمر كله، فليس عليهم صدقة. فإن بقي من الثمر شيء، يبلغ خمسة أوسق فصاعدا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم زكاته. وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «النخل يخرص» بدل «النخيل تخرص»
  • في بعض النسخ «وقبل» بدل «او قبل»
  • في بعض النسخ «تجذ» بدل «تجد»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ٩٣٤من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة، أو اشراك في أموال متفرقة، لا يبلغ مال كل شريك منهم، أو قطعته ما يجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض، تبلغ ما يجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
  • في بعض النسخ «كان» بدل «كانت»
  • في بعض النسخ «اشتراك» بدل «اشراك»
  • في بعض النسخ بدون «منهم»
  • في بعض النسخ «قطعه» بدل «قطعته»
  • في بعض النسخ «تجب» بدل «يجب»
  • في بعض النسخ «يبلغ» بدل «تبلغ»
الحديث ٩٣٦مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٣٦
الحديث ٩٣٧من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه.

الحديث ٩٣٨من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل. ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلا، ففيه العشر. وما كان يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «وان» بدل «وما»
الحديث ٩٣٩من قول الإمام مالك

قال، قال مالك والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، أنه تؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون، وما كان بعلا، العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر. إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «يؤخذ» بدل «تؤخذ»
  • في بعض النسخ «سقته» بدل «سقت»
  • في بعض النسخ «وما سقته العيون» بدل «والعيون»
  • في بعض النسخ «النبي» بدل «رسول الله»
الحديث ٩٤٠تابع لما قبله

قال [مالك]: والحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والعدس، والجلبان، واللوبيا والجلجلان، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا قال: والناس مصدقون في ذلك. ويقبل منهم في ذلك ما رفعوا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «كلها»
  • في بعض النسخ «دفعوا» بدل «رفعوا»
الحديث ٩٤١من قول الإمام مالك

قال يحيى، سئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام. ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر. ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وسئل» بدل «يحيي سئل»
  • في بعض النسخ بعد «العشر»: «او نصفه»
الحديث ٩٤٢من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: ومن باع زرعه، وقد صلح [ق: 43 - أ] ويبس في أكمامه، فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «زكاته» بدل «زكاة»
الحديث ٩٤٣من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: لا يصلح بيع الزرع، حتى ييبس في أكمامه، ويستغني عن الماء.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»
الحديث ٩٤٤من قول الإمام مالك

قال، وقال مالك في قول الله تبارك وتعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام 6: 141] أن ذلك، الزكاة - والله أعلم - وقد سمعت من يقول ذلك.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «والله اعلم»
الحديث ٩٤٥من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: و من باع أصل حائطه، أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع. وإن كان قد طاب وحل بيعه، فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع. إلا أن يشترطها على المبتاع.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «يشترطه البائع» بدل «يشترطها»
  • في بعض النسخ بدون «الثمر او الزرع»
  • في بعض النسخ «لا» بدل «الا»
الحديث ٩٤٧من قول الإمام مالك

مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، أو ما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية؛ إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض. وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة. حتى يكون في الصنف الواحد من التمر، أو في الزبيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «اوفي» بدل «او في»
  • في بعض النسخ «وما» بدل «او ما»
الحديث ٩٤٨تابع لما قبله

وقال: وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق، ففيه الزكاة. فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

الحديث ٩٤٩من قول الإمام مالك

قال مالك: وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق. وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. وإن لم يبلغها، فلا زكاة فيه.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «يجذ» بدل «يجد»
  • في بعض النسخ «فان» بدل «وان»
  • في بعض النسخ «يبلغ ذلك» بدل «يبلغها»
  • في بعض النسخ «تؤخذ» بدل «يؤخذ»