الحديث ٩٤٢من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: ومن باع زرعه، وقد صلح [ق: 43 - أ] ويبس في أكمامه، فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «زكاته» بدل «زكاة»