الحديث ٩٤٢من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: ومن باع زرعه، وقد صلح [ق: 43 - أ] ويبس في أكمامه، فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ «زكاته» بدل «زكاة»
قال، قال مالك: ومن باع زرعه، وقد صلح [ق: 43 - أ] ويبس في أكمامه، فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة.