الحديث ٩٣٠من قول الإمام مالك
قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما أشبهه. لا يؤخذ من أدناه، كما لا يؤخذ من خياره وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «تكون» بدل «يكون»
- في بعض النسخ بعد «يؤخذ»: «منه»
- في بعض النسخ «تؤخذ» بدل «يؤخذ»