الحديث ٩٣٢من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص. وإنما على أهلها فيها، إذا حصدوها ودقوها وطيبوها، وخلصت [ق: 42 - ب] حبا؛ فإنما على أهلها فيها الأمانة. يؤدون زكاتها. إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ بدون «مالك»
- في بعض النسخ «فانها» بدل «فانه»
- في بعض النسخ «تخرص» بدل «يخرص»