الحديث ٩٣٣من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تخرص على أهلها. وثمرها في رؤوسها. إذا طاب وحل بيعه. ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد. فإن أصابت الثمرة جائحة، بعد أن تخرص على أهلها، أو قبل أن تجد، فأحاطت الجائحة بالثمر كله، فليس عليهم صدقة. فإن بقي من الثمر شيء، يبلغ خمسة أوسق فصاعدا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم زكاته. وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. قال مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضا.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «النخل يخرص» بدل «النخيل تخرص»
  • في بعض النسخ «وقبل» بدل «او قبل»
  • في بعض النسخ «تجذ» بدل «تجد»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»