الحديث ٩٣٤من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة، أو اشراك في أموال متفرقة، لا يبلغ مال كل شريك منهم، أو قطعته ما يجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض، تبلغ ما يجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها.
اختلاف النسخ (٧)
- في بعض النسخ بدون «يحيي قال مالك»
- في بعض النسخ «كان» بدل «كانت»
- في بعض النسخ «اشتراك» بدل «اشراك»
- في بعض النسخ بدون «منهم»
- في بعض النسخ «قطعه» بدل «قطعته»
- في بعض النسخ «تجب» بدل «يجب»
- في بعض النسخ «يبلغ» بدل «تبلغ»