الحديث ٩٤٨تابع لما قبله

وقال: وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق، ففيه الزكاة. فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.