الحديث ٩٤٨تابع لما قبلهوقال: وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق، ففيه الزكاة. فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.