الحديث ٩٣٧من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه.
قال، قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه.