الحديث ٩٤٥من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: و من باع أصل حائطه، أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع. وإن كان قد طاب وحل بيعه، فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع. إلا أن يشترطها على المبتاع.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «يشترطه البائع» بدل «يشترطها»
  • في بعض النسخ بدون «الثمر او الزرع»
  • في بعض النسخ «لا» بدل «الا»