المكاتب

العدد ٦٦. الصفحة ١ من ٣.

الحديث ٢٩١٨موقوف صحيح

مَالِك عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

الحديث ٢٩١٩مقطوع ضعيف

مالك أنه بلغه؛ أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، كانا يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه [ق: 90 - ب] من كتابته شيء. قال يحيى، قال مالك: وهو رأيي.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ٢٩٢٠من قول الإمام مالك

قال مالك: فإن هلك المكاتب. وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته. وله ولد ولدوا في كتابته. أو كاتب عليهم. ورثوا ما بقي من المال. بعد قضاء كتابته.

الحديث ٢٩٢١مقطوع صحيح

مَالِك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ. وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُونًا لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ. ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ.

الحديث ٢٩٢٢من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك. ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك، فقيل له: إن الله يقول: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور 24: 33] يتلو هاتين الآيتين: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة 5: 2]، {فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة 62: 10] قال مالك: فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس. وليس عليهم بواجب.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «الصلاة» بدل «الصلوة»
  • في بعض النسخ «وانما» بدل «فانما»
  • في بعض النسخ بعد «وليس»: «بواجب»
  • في بعض النسخ بدون «بواجب»
الحديث ٢٩٢٣من قول الإمام مالك

قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى في كتابه: {وءاتوهم من مال الله الذيءاتكم} [النور 24: 33]: إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه. ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى. قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم. وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «في كتابه»
  • في بعض النسخ «الذي اتاكم» بدل «الذيءاتكم»
الحديث ٢٩٢٤موقوف ضعيف

قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم. ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم.

الحديث ٢٩٢٥من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا، أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله. ولم يتبعه ولده. إلا أن يشترطهم في كتابته.

الحديث ٢٩٢٦من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه. لم يعلم به هو ولا سيده يوم كاتبه. فإنه لا يتبعه ذلك الولد. لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده. فأما الجارية فإنها للمكاتب [ي: 47 - ب] لأنها من ماله قال مالك، في رجل ورث مكاتبا، من امرأته هو وابنها: إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته، اقتسما ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات، فميراثه لابن المرأة. ليس للزوج من ميراثه شيء.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «كتابته» بدل «كاتبه»
  • في بعض النسخ بدون «ي ب»
  • في بعض النسخ «وليس» بدل «ليس»
الحديث ٢٩٢٧تابع لما قبله

قال، وقال [مالك] في مكاتب يكاتب عبده، قال: ينظر في ذلك. فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده، وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه. فلا يجوز ذلك. وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال، وابتغاء الفضل والعون على كتابته. فذلك جائز له.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «المكاتب» بدل «مكاتب»
الحديث ٢٩٢٨من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل وطئ مكاتبة له: [ق: 91 - أ] إنها إن حملت فهي بالخيار. إن شاءت كانت أم ولد. وإن شاءت قرت على كتابتها. فإن لم تحمل، فهي على كتابتها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ٢٩٢٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين: إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه. أذن بذلك صاحبه أو لم يأذن. إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا. ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلا أن يعتق نصفه. ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه. فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل».

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بعد «اذن»: «له»
  • في بعض النسخ «الي» بدل «الا»
  • في بعض النسخ «ما» بدل «لما»
الحديث ٢٩٣٠من قول الإمام مالك

قال، وقال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب. أو قبل أن يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض من المكاتب. فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما. وبطلت كتابته. وكان عبدا لهما على حاله الأول.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «رد»: «اليه»
  • في بعض النسخ «الاولي» بدل «الاول»
الحديث ٢٩٣١من قول الإمام مالك

قال مالك في مكاتب بين رجلين. فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه. وأبى الآخر أن ينظره. فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه. ثم مات المكاتب. وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك: يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه. يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته. فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته، أخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالسواء. فإن عجز المكاتب، وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه، كان العبد بينهما نصفين. ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى. لأنه إنما أعتقه الذي له بإذن صاحبه. وإن وضع عنه أحدهما الذي له. ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه. ثم عجز. فهو بينهما. ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا. لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد. فينظره أحدهما. ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه. ثم يفلس الغريم. فليس على الذي اقتضى [ي: 48 - أ] أن يرد شيئا مما أخذ.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «بقدر حصته فان ترك المكاتب فضلا عن كتابته اخذ كل واحد منهما»
  • في بعض النسخ «اقتضي» بدل «اعتقه»
  • في بعض النسخ بدون «ي ا»
  • في بعض النسخ «فياخذ» بدل «ياخذ كل واحد منهما بقدر حصته فان ترك المكاتب فضلا عن كتابته اخذ»
الحديث ٢٩٣٣من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن العبيد إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض. وإنه لا يوضع عنهم، لموت أحدهم، شيء. فإن قال أحدهم: قد عجزت. وألقى بيديه. فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل. ويتعاونون بذلك في كتابتهم. حتى يعتق بعتقهم أو يرق برقهم. إن رقوا.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «كوتبوا» بدل «كاتبوا»
  • في بعض النسخ «وان» بدل «فان»
  • في بعض النسخ «ان عتقوا ويرق» بدل «او يرق»
  • في بعض النسخ «ان عتقوا ويرق برقه» بدل «او يرق برقهم»
الحديث ٢٩٣٤من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن العبد إذا كاتبه سيده. لم ينبغ لسيده أن يتحمل له، بكتابة عبده أحد، إن مات العبد أو عجز. وليس هذا من سنة المسلمين. وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب، بما عليه من كتابته. ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي حمل له، أخذ ماله باطلا. لا هو ابتاع المكاتب، فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا [ق: 91 - ب] المكاتب عتق، فيكون في ثمن حرمة تثبت له. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده، وكان عبدا مملوكا له. وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها. إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق. وإن مات المكاتب وعليه دين، لم يحاص الغرماء سيده بكتابته. وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده. وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب. لا يدخلون مع سيده في شيء من رقبته.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «تحمل» بدل «حمل»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «ثبتت» بدل «تثبت»
  • في بعض النسخ بعد «من»: «ثمن»
الحديث ٢٩٣٥من قول الإمام مالك

قال، وقال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة. ولا رحم بينهم يتوارثون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض. ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها. فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم. أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده. ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء. ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك. إنما كان حمل عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله. وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة، ولم يكاتب عليه، لم يرثه. لأن المكاتب لم يعتق حتى مات.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «الهالك»: «لان الهالك»
  • في بعض النسخ «تحمل» بدل «حمل»
  • في بعض النسخ «لا» بدل «ولا»
الحديث ٢٩٣٧موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق.

الحديث ٢٩٣٨من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين. فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته [ي: 48 - ب] إلا بإذن شريكه. وذلك أن العبد وماله بينهما. فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه. ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم جاز ذلك له. ثم مات المكاتب وله مال أو عجز. لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله. ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه. ويرجع حقه في رقبته. ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه. ثم عجز المكاتب. فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة. ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب، كان ذلك له. وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله. ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه، على قدر حصصهما في المكاتب. وإن أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة. ثم عجز المكاتب. قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت، ويكون العبد بينكما بشطرين. وإن أبيت، فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «ي ب»
  • في بعض النسخ «حاز» بدل «جاز»
  • في بعض النسخ بدون «له»
  • في بعض النسخ بعد «وان»: «كان»
  • في بعض النسخ «شطرين» بدل «بشطرين»
الحديث ٢٩٣٩من قول الإمام مالك

قال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق [ق: 92 - أ] مثل ما قاطع عليه صاحبه. أو أكثر من ذلك. ثم يعجز المكاتب. قال مالك: فهو بينهما، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه. وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه، ثم عجز المكاتب، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما يفضله به، ويكون العبد بينهما نصفين، فذلك له. وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه. وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به. ويكون الميراث بينهما، فذلك له. وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل، فالميراث بينهما لأنه إنما أخذ حقه.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «يقتضي» بدل «يقبض»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «تفضله» بدل «يفضله»
  • في بعض النسخ بعد «بينهما»: «بقدر ملكهما»
  • في بعض النسخ «يفضله» بدل «تفضله»
الحديث ٢٩٤٠من قول الإمام مالك

قال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطع أحدهما على نصف حقه، بإذن صاحبه. ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه. ثم يعجز المكاتب قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبد بينهما بشطرين. وإن أبى أن يرد، فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «شطرين» بدل «بشطرين»
  • في بعض النسخ «يفضله» بدل «تفضله»
  • في بعض النسخ «شطرين فان» بدل «بشطرين وان»
الحديث ٢٩٤١من قول الإمام مالك

قال مالك: وتفسير ذلك، أن العبد يكون بينهما شطرين، فيكاتبانه جميعا. ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه [ي: 49 - أ]. وذلك الربع من جميع العبد. ثم يعجز المكاتب. فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به، ويكون العبد بينكما شطرين. وإن أبى، كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا. وكان له نصف العبد. فذلك ثلاثة أرباع العبد. وكان للذي قاطع ربع العبد. لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «تفضلته» بدل «فضلته»
  • في بعض النسخ بدون «ي ا»
الحديث ٢٩٤٢من قول الإمام مالك

قال مالك، في المكاتب يقاطعه سيده. فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه. ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس، قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي له عليه من قطاعته. ولغرمائه أن يبدءوا عليه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «يبدؤا» بدل «يبدءوا»
  • في بعض النسخ بدون «له»
  • في بعض النسخ «ويكن عليه» بدل «وعليه»
الحديث ٢٩٤٣من قول الإمام مالك

قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له. لأن أهل الدين أحق بماله من سيده. فليس ذلك بجائز له.

الحديث ٢٩٤٤من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده. ثم يقاطعه بالذهب، فيضع عنه مما عليه من الكتابة. على أن يعجل له ما قاطعه عليه: أنه ليس بذلك بأس. وإنما كره ذلك من كرهه، لأنه أنزله بمنزلة الدين، يكون للرجل على الرجل فيضع عنه، وينقده. وليس هذا مثل الدين. إنما كانت قطاعة المكاتب سيده، على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق. فيجب له الميراث والشهادة والحدود. وتثبت له حرمة العتاقة. ولم يشتر دراهم بدراهم. ولا ذهبا بذهب. وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: [ق: 92 - ب] ائتني بكذا وكذا دينارا. وأنت حر. فوضع عنه من ذلك. فقال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر. فليس هذا دينا ثابتا. ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب، إذا مات أو أفلس. فدخل معهم في مال مكاتبه.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «الرجل»: «الي اجل»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «انما» بدل «وانما»