الحديث ٢٩٤٣من قول الإمام مالك
قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له. لأن أهل الدين أحق بماله من سيده. فليس ذلك بجائز له.
قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له. لأن أهل الدين أحق بماله من سيده. فليس ذلك بجائز له.