الحديث ٢٩٣٩من قول الإمام مالك

قال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق [ق: 92 - أ] مثل ما قاطع عليه صاحبه. أو أكثر من ذلك. ثم يعجز المكاتب. قال مالك: فهو بينهما، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه. وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه، ثم عجز المكاتب، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما يفضله به، ويكون العبد بينهما نصفين، فذلك له. وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه. وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به. ويكون الميراث بينهما، فذلك له. وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل، فالميراث بينهما لأنه إنما أخذ حقه.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «يقتضي» بدل «يقبض»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «تفضله» بدل «يفضله»
  • في بعض النسخ بعد «بينهما»: «بقدر ملكهما»
  • في بعض النسخ «يفضله» بدل «تفضله»