الحديث ٢٩٤٠من قول الإمام مالك
قال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين، فيقاطع أحدهما على نصف حقه، بإذن صاحبه. ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه. ثم يعجز المكاتب قال مالك: إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به، كان العبد بينهما بشطرين. وإن أبى أن يرد، فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «شطرين» بدل «بشطرين»
- في بعض النسخ «يفضله» بدل «تفضله»
- في بعض النسخ «شطرين فان» بدل «بشطرين وان»