الحديث ٢٩٤١من قول الإمام مالك
قال مالك: وتفسير ذلك، أن العبد يكون بينهما شطرين، فيكاتبانه جميعا. ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه [ي: 49 - أ]. وذلك الربع من جميع العبد. ثم يعجز المكاتب. فيقال للذي قاطعه: إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به، ويكون العبد بينكما شطرين. وإن أبى، كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا. وكان له نصف العبد. فذلك ثلاثة أرباع العبد. وكان للذي قاطع ربع العبد. لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «تفضلته» بدل «فضلته»
- في بعض النسخ بدون «ي ا»